الشيخ الكليني
42
الكافي
2 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر ( 2 ) وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة ( 3 ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [ أو نقصان ] . 5 - عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ( 4 ) ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا : كنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس ، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ محمد بن عبيد الله ] ولعله من النساخ . ( 2 ) يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد الآتي تحت رقم : 6 . ( آت ) . ( 3 ) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 31 [ وضوء النافلة ] ، ولكن في المحاسن ص 313 وبعض نسخ الكتاب [ وضوء الفريضة ] وكذا في التهذيب أبواب الزيادات ج 1 ص 114 . وعلل الشرايع ج 1 الباب 203 . ( 4 ) في الفقيه ص 25 " عن الحسن بن موسى عن أمه . . الخ " .